السيد محمد سعيد الحكيم
25
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
وإن بقيت الام في حبالته . ( مسألة 81 ) : تحرم أخت الزوجة جمعاً ، لا مؤبداً ، فلا يجوز له الزواج منها ما دامت أختها في حبالته وإن كانت في عدتها الرجعية . أما إذا خرجت من حبالته - وإن كانت في عدة منه بائنة - فإنه يجوز له الزواج بأختها . إلا في عدة الزواج المنقطع ، فإن الأحوط وجوباً عدم الزواج بأختها إلا بعد الخروج من عدة أختها . ( مسألة 82 ) : يجوز الزواج من المرأة على عمتها وخالتها بإذنهما ، ولا يجوز بغير إذنهما . نعم إذا عقد بغير إذنهما ثم أجازتا صح العقد . وإن كان الأحوط استحباباً تجديد العقد بإذنهما . ( مسألة 83 ) : الظاهر أن الزنى لا ينشر التحريم ، فمن زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها ولا بنتها ، ولا تحرم هي على أبيه ولا على ابنه . نعم الأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بعد الزنى أم المزني بها ولا بنتها ، ولا يتزوج المزني بها أبو الزاني ولا ابنه ، بل لو كان الزنى بعد الزواج قبل الدخول فالأحوط استحباباً ترتيب أثر الحرمة عليها ، ومع منافاته لحقها يطلقها . أما إذا كان الزنى بعد الزواج والدخول فلا إشكال في عدم اقتضائه تحريم الزوجة . ( مسألة 84 ) : يستثنى من المسألة السابقة من زنى بعمته أو خالته ، فإن الأحوط وجوباً له أن لا يتزوج ابنتها . أما إذا كان الزنى بعد الزواج بالبنت فإنه لا يحرمها ، خصوصاً إذا كان بعد الدخول بها ، كما تقدم في المسألة السابقة . ( مسألة 85 ) : الظاهر عدم إلحاق وطء الشبهة بالزنى في الاحتياط الوجوبي في المسألة السابقة . نعم يلحق به في الاحتياط الاستحبابي فيها وفي المسألة التي قبلها . أما التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فلا يلحق بالزنى